responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 263
فأولى الناس به وصيه، فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه)) [1]، قلت: بشرط أن يكون القريب أعلم الحاضرين والله أعلم، وإلا صلى عليه الأعلم الأفقه ثم من يليه على حسب الترتيب في أولى الناس بالإمامة.
وإمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له بأن يصلي على الميت. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه)) [2]، وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده)) [3].

الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((الواجب في صلاة الجنازة: النية، والتكبيرات، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدنى دعاء للميت، وتسليمة واحدة، ويشترط لها شرائط المكتوبة إلا الوقت، وتسقط بعض واجباتها عن المسبوق ... )) [4].
وقال العلامة مرعي بن يوسف في دليل الطالب: ((وشروطها ثمانية: النية والتكليف [5]، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو

[1] مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، 17/ 113.
[2] مسلم، برقم 673، وتقدم تخريجه.
[3] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 137.
[4] المغني لابن قدامة، 3/ 420، وانظر: الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، 6/ 160 - 164، والكافي، 2/ 41 - 44.
[5] التكليف: البلوغ والعقل.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست