العاصي)) وقال عن حديث جابر: ((قاتل نفسه أتى جريمة عظيمة فلا يصلي عليه الإمام أو كبار البلد والجماعة ويصلي عليه غيرهم)) [1].
الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدّاً؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أبك جنون؟)) قال: لا. قال: ((أحصنت؟)) قال: نعم، فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلفته الحجارة فرَّ، فأُدرِك فَرُجِم حتى مات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيراً وصلّى عليه)) [2].
وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الغامدية [3]، وصلى على الجهنية [4].
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: ((يدل على أنه يُصلَّى على من أُقيم عليه الحد؛ لأن الحد قد طهره، ورواية من قال لم يصلِّ على ما عز أثبت منها من أثبت الصلاة عليه، فالصواب أنه صلى على ماعز)) [5].
الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية، فيستقبل القبلة ويصلى عليه إن لم يصلَّ عليه أو كان له شأن في الإسلام، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلمَّ فصلُّوا عليه)). قال: فصففنا فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1816، ورقم 1817. [2] البخاري، كتاب الحدود، باب الرجم بالمصلى، برقم 6820، وهو عند مسلم من حديث ابن بريدة، برقم 1695. [3] مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، برقم 1695. [4] مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، برقم 1696. [5] سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1818، 1819.