responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 243
الذين يموتون في غير معركة الجهاد، يغسلون ويصلى عليهم.

الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويُدعى لوالديهما؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((والسقط يُصلَّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)). وفي لفظ: ((والطفل يُصلَّى عليه)) [1].
الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلِّي على الغال وقاتل نفسه، بل يصلي عليه سائر الناس؛ لحديث زيد بن خالد الجهني: أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذُكِرَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((صلّوا على صاحبكم)) قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: ((إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله)) ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين)) [2]؛ ولحديث جابر بن سمرة، قال: أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلِّ عليه)) [3].
وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن حديث زيد بن خالد: ((دل الحديث على فوائد: أن ولي الأمر لا يصلي على الغال، وأنه يُصلِّي على

[1] أبو داود، برقم 3180، والترمذي، برقم 1031، وأحمد، 4/ 240، 249، والنسائي، 4/ 55، وتقدم تخريجه في تغسيل الميت.
[2] أبو داود، كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول، برقم 2710، والنسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على من غل، برقم 1961، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الغلول، برقم 2848، وأحمد، برقم 17031، 4/ 114 قال الإمام الشوكاني في هذا الحديث سكت عنه أبو داود، والمنذري ورجاله رجال الصحيح. نيل الأوطار، 2/ 716، وضعفه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 2710، وفي غيره، وقال عنه أصحاب موسوعة الإمام أحمد، 28/ 257، برقم 17031: ((إسناده محتمل للتحسين)) ثم أطالوا في تخريجه ثم قالوا بعد أن ذكروا له شواهد: ((وهذه الأحاديث تقوي معنى حديثنا هذا)) 28/ 260.
[3] مسلم، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، برقم 978.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست