responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 231
الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن الميت؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قُبِضَ فكُفِّن في كفن غير طائل وقُبِرَ ليلاً فزجر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)) [1].
الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده، ويجعل على الباقي المكشوف شيئاً من الإذخر أو الحشيش أو غيره؛ لحديث خباب - رضي الله عنه - في قصة مصعب بن عمير، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في نمرة أو بردة مصعب: ((غطّوا بها رأسه، واجعلو على رجليه من الإذخر)) أو قال: ((ألقوا على رجليه من الإذخر)). وفي لفظ: ((فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر)) [2] [3].

[1] مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، برقم 943.
[2] متفق عليه: البخاري، برقم 1276، ورقم 4047، ومسلم، برقم 940، وتقدم تخريجه.
[3] وعن حارثة بن مضرِّب - رضي الله عنه - قال: ((دخلت على خباب وقد اكتوى [في بطنه] سبعاً، فقال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يتمنين أحدكم الموت)) لتمنيته. ولقد رأيتني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أملك درهماًًً، وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم! ثم أتي بكفنه، فلما رآه بكى وقال: ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جُعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجُعل على قدميه الإذخر)).
أخرجه أحمد (6/ 395)، [قال العلامة الألباني] ((بهذا التمام، وإسناده صحيح، والترمذي دون قوله: ((ثم أتى بكفنه ... )) وقال: ((حديث حسن صحيح)).وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمني الموت. وتقدم تخريجه في آداب المريض.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست