[3] – يليِّن مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه، ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى للينه، فيكون ذلك أمكن للغاسل: من تغسيله، وتمديده، وخلع ثيابه، وتكفينه، وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن ذلك يستحب في موضعين: عقب موته قبل قسوتها وبرودته، وإذا شرع في غسله؛ وإن شق ذلك لقسوة الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه، ويصير به ذلك إلى المثلة [1].
4 – يوضع على عورة الميت سِتر من سرته إلى ركبته تدخل من تحت ثيابه وتلف على عورته؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: ((وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته)) [2]، ولا ينظر إلى فخذ حي ولا ميت [3].
5 – يُجَرَّد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم؛ لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا حينما مات عليه الصلاة والسلام: ((والله ما ندري أنجرِّدُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نُجرِّدُ موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ... )) [4] فدل ذلك أنهم كانوا يجرِّدون الموتى وينزعون عنهم الثياب قبل التغسيل. 6 – تُقلّم أظفاره، ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت إذا كانت [1] المغني لابن قدامة، 3/ 72، وانظر: الشرح الكبير، 6/ 19. [2] أحمد، 2/ 187، وأبو داود، برقم 495، وحسنه الألباني في الإرواء، 1/ 302، وتقدم تخريجه في شروط الصلاة. [3] وفي حديث علي: ((لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت))، أبو داود، برقم 2732، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم 269. [4] أبو داود في ستر الميت عند غسله، برقم 3141، وحسنه الألباني، وتقدم تخريجه.