responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 217
عليه، وله أجر الشهيد إذا خلصت نيته، وكذلك المقتول ظلماً يغسل ويصلى عليه، وله أجر الشهيد، وفضل الله يؤتيه من يشاء [1].

الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته [2]، - أو قال: فأوقصته - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبِّياً))، وفي لفظ لمسلم: (( ... ولا تخمِّروا رأسه ولا وجهه)) [3].
الأمر العاشر: لا يَغْسِلُ الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين [4] الثقة، العارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل [5]؛ لما رُوي أن

[1] انظر: المغني، لابن قدامة، 3/ 467 - 478، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز،
13/ 121، والشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 364.
[2] وقصته: الوقص: كسر العنق. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 5/ 214.
[3] متفق عليه: البخاري، برقم 1265 - 1268، و1839، و1849، 1850، 1851، ومسلم، برقم 1206، وتقدم تخريجه في حكم غسل الميت.
[4] انظر: الكافي، لابن قدامة، 2/ 15.
[5] يتولى غسل الميت: المسلم الأمين، العارف بأحكام الغسل، فإن تنازع الناس في ذلك قُدِّم وصيّه العدل العارف بأحكام الغسل، فإن لم يكن له وصي وتنازعوا فيمن يغسله قدِّم العصبات، وأولاهم أبوه ثم جده، ثم ابنه، ثم ابن ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته على ترتيب الميراث. [المقنع والشرح الكبير والإنصاف، 6/ 30]، وأولى الناس بغسل المرأة عند النزاع: وصيتها، ثم أمها ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم القربى، فالقربى، الكافي لابن قدامة، 2/ 12.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، 5/ 339: ((هنا قدموا ولاية الأصول على الفروع، وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع ... )) وهذا عند المشاحة والتنازع في تغسيل الميت، أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى التغسيل من تفرّغ لذلك إذا كان ثقة، مسلماً، عاقلاً، مميزاً. انظر: المغني، 3/ 406، وفتاوى أحكام الجنائز لابن عثيمين،
ص85، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع، 6/ 29.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست