responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 155
الأنصار شاب أفضل منه]، [قال: فخرج منه رَجِل [1] كثير، واستشهد عبد الله بفارس])) [2].

عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:
1 - النياحة؛ لحديث أبي مالك الأشعري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)) وقال: ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)) [3].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت)) [4].
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة ألا ننوح فما وفّت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ - أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ)) [5].
وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: لما أصيب عمر - رضي الله عنه - أقبل صهيب من منزله

[1] جمع راجل، وهو ضد الفارس.
[2] متفق عليه: البخاري، مختصراً، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق برقم 5467، وكتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، برقم 1301، ومسلم، كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود، برقم 2144، وكتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري - رضي الله عنه -، برقم 2144.
[3] مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم 934.
[4] مسلم، تاب الإيمان، اب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم 67.
[5] متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، برقم 1306، ومسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم 936.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست