responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 143
ويذكر عن الحسن قال: ذكر عمر الكعبة، فقال: ((والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا، ونوجه إليها موتانا)) [1].
وسئل الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز - رحمه الله -: هل يشرع توجيه المحتضر إلى القبلة؟ فأجاب: ((نعم، يستحب ذلك عند أهل العلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً [2]) [3]، وقال رحمه الله في كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة: ((يجعل على جنبه الأيمن ووجه إلى القبلة كما يوضع في اللحد)) [4].

سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم كثيرة، منها:
1 - يغمض إذا خرجت الروح ولا يقول من حضره إلا خيراً؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: ((إن الروح إذا قُبض تبعه البصر)) فضج ناس من أهله فقال: ((لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)) ثم قال: ((اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه)) [5].
2 - يُدعى له؛ لما في حديث أم سلمة السابق فيقال: ((اللهم اغفر

[1] السنن الكبرى للبيهقي، 3/ 384، وانظر: إرواء الغليل للألباني، 3/ 154.
[2] أبو داود، برقم 2875، وتقدم تخريجه.
[3] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، 13/ 101.
[4] المرجع السابق، 13/ 101.
[5] مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم 920.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست