responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 135
وفي لفظ لأحمد: ((أن رجلاً أعتق عند موته ستة رَجْلَةٍ [1] فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما صنع، قال: ((أوفعل ذلك؟)) قال: ((لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه)) قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين [2].
وعن أبي زيد الأنصاري ((أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأعتق اثنين وأرق أربعة)) [3].
وزاد أبو داود: ((وقال: يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)) [4].

17 – يُقلِّم أظفاره ويحلق عانته، ويأخذ من شاربه إن كان له شارب؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة خبيب، وفيه أن خبيباً - رضي الله عنه - عندما علم بأن المشركين أجمعوا على قتله استعار من ابنة الحارث موسى يستحد به، فأعارته ... )) [5].
18 – يجتهد أن يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله، لعل الله أن يلهمه ذلك؛ لحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من كان آخر

[1] جمع رجل.
[2] أحمد، برقم 20009، واللفظ من هذا الموضع، وأخرجه برقم 19932، ورقم 19826، ورقم 20001، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص17.
[3] أحمد، برقم 22891، 22892.
[4] أبو داود، كتاب الوصايا، باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث، برقم 3960، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 486: ((صحيح الإسناد)).
[5] البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب هل يستأسِرُ الرجل؟ ومن لم يستأسرْ ومن ركع ركعتين عند القتل، برقم 3045.
وانظر: سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، برقم 3112.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست