responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 116
مسيئاً فلعله أن يستعتب)) [1].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يتمنينَّ أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً)) [2].
وعن أم الفضل رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليهم، وعباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشتكي فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عمّ! لا تتمنَّ الموت، فإنك إن كنت محسناً فأن تؤخَّر تزدد إحساناً إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئاً فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت)) [3].
وفي حديث عمار - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي ... )) [4].

12 - لا بأس أن يتداوى المريض؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لكل داءٍ دواءٌ فإذا أُصيب دواءُ الداء برأ بإذن الله تعالى)) ([5]

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، برقم 5673، ومسلم، كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى، برقم 2816، واللفظ للبخاري إلا ما بين المعقوفات فلمسلم.
[2] مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهية تمني الموت لضر نزل به، برقم 2682.
[3] أحمد، 6/ 339، وأبو يعلى، برقم 7076، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي،
1/ 339، والبيهقي، 3/ 377، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص12.
[4] النسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر، برقم 1304، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 280، 281.
[5] مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم 2204.
اسم الکتاب : أحكام الجنائز المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست