اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 78
المطلب الرابع
أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر الثاني
يتوقف على طلوع الفجر الثاني جملة من أحكام الحج، نبينها في المسائل الآتية:
المسألة الأولى: ابتداء وقت الوقوف بعرفة:
الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم الذي لا يتم الحج إلا به بإجماع أهل العلم [1]؛ لما روى عبد الرحمن بن يعمر، رضي الله تعالى عنه: "أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بعرفة، فسألوه، فأمر مناديًا، فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج [2] .. [1] انظر: الإجماع (21) أضواء البيان (5/ 254، 258) المغني (5/ 267). [2] أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 237) كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، (889) والنسائي في السنن الصغرى (5/ 187) كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، (3044) وابن ماجة في سننه (436، 437) كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (3015).
وصححه النووي في المجموع (8/ 124) والألباني في الإرواء (4/ 256) (1064).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 78