responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 77
والشرب إلى طلوع الفجر، مما يدل على أن السحور يستحب أن يكون قبيل طلوع الفجر [1].
ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» [2] فهو دليل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر [3].
وثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، فصلى، فقيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية [4].
فهو دليل على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر [5].

[1] انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 517) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (2/ 353).
[2] انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
[3] انظر: المغني (4/ 325).
[4] أخرجه البخاري في صحيحه (148) كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (576).
[5] انظر: البيان (3/ 538).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست