responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 47
ووقت ركعتي سنة الفجر: من بعد طلوع الفجر الثاني، إلى أن يصلى الصبح، باتفاق أهل العلم [1].
لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: «حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يُدْخَل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، حدثتني حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتين» [2].
فمن فاتته ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح، وأقيمت الصلاة، استحب له أن يقضيها بعد صلاة الصبح، أو بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي [3]؛ والأصل في قضائها: صلاته - صلى الله عليه وسلم - لها بعد طلوع الشمس، حين نام عن الصلاة:

[1] انظر: المبسوط (1/ 157) عقد الجواهر الثمينة (1/ 187) التمهيد (5/ 240) بداية المجتهد (1/ 479، 480) البيان (2/ 264) المغني (2/ 539، 544) زاد المعاد (1/ 315) مراتب الإجماع (60).
[2] أخرجه البخاري في صحيحه (284) كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر (1180، 1181) ومسلم في صحيحه (285) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما (87) (723).
[3] انظر: المبسوط (1/ 153) عقد الجواهر الثمينة (1/ 188) بداية المجتهد (1/ 481) المجموع (1/ 130) المغني (2/ 531، 544) الروض المربع (3/ 58 - 59).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست