اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 46
وعنها رضي الله عنها قالت: «لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر» [1].
وفي رواية قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر» [2].
قال الإمام النووي رحمه الله: "فيه دليل على عظم فضلهما، وأنهما سنة وليستا واجبتين، وبه قال جمهور العلماء [3].
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "وكان تعاهده - صلى الله عليه وسلم - ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعهما هي والوتر سفرًا وحضرًا [4].
وقال ابن عبد البر رحمه الله: "ولم يُخْتَلَف عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الصبح، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يترك ذلك حتى مات؛ فهذا عمله" [5]. [1] أخرجه البخاري في صحيحه (282) كتاب التهجد باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا، (1169) ومسلم في صحيحه (286) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما (94) (724). [2] أخرجه مسلم في صحيحه (286) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، (95) (724). [3] شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 353). [4] زاد المعاد (1/ 315). [5] التمهيد (5/ 240).
وانظر: المغني (2/ 540) مراتب الإجماع (60).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 46