responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 130
ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» [1].
وهذا كالإجماع منهم على جواز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها؛ فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها عن الطلب فيه [2].
وأما أفضل أوقات إخراجها: فالمستحب أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، فإن هذا هو عمل أكثر السلف [3]؛ والنبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عمر: أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة [4].

المسألة الرابعة: بداية وقت ذبح الأضحية:
الأضحية سنة مؤكدة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها. وإلى هذا ذهب الصاحبان من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة

[1] أخرجه البخاري في صحيحه (368) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (1511).
[2] المغني (4/ 300، 301) بتصرف يسير.
وانظر: البيان (3/ 367، 368).
[3] انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري (3/ 569) البيان (3/ 367) المغني (4/ 297، 298).
[4] انظر: تخريجه فيما سبق.
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست