responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 131
والتابعين وفقهاء السلف [1].
لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي» [2].
فعلق التضحية على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة، فدل ذلك على أنها سنة وليست بواجبة [3].
وإذا تقرر هذا فقد أجمع أهل العلم على أن السنة في ذبح الأضحية أن تذبح بعد الصلاة مع الإمام فمن فعل ذلك أجزأته وأجمعوا أنها لا جواز قبل طلوع الفجر من يوم النحر [4].
واختلفوا في أول وقت جواز ذبحها على أربعة أقوال:

[1] خلافًا لأبي حنيفة وبعض المالكية وبعض فقهاء السلف، الذين قالوا بوجوبها؛ استدلالا ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت.
انظر الخلاف في المسألة بأدلته في: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 95، 96) بدائع الصنائع (5/ 61) البحر الرائق (8/ 197) المسالك في المناسك (2/ 996) عقد الجواهر الثمينة (1/ 559) بداية المجتهد (2/ 431) البيان (4/ 434، 435) المجموع (8/ 352) المغني (13/ 360، 361) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (4/ 238).
[2] أخرجه مسلم في صحيحه (818، 819) كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا (1977).
[3] انظر: المغني (4/ 361).
[4] انظر: الإجماع (24) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 96).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست