اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 128
زكاة الفطر هو طلوع الفجر من يوم الفطر بأدلة؛ منها:
1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر، وقال: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» [1].
والوجه منه: أن المراد باليوم يوم الفطر، فدل هذا على أنه وقت الوجوب؛ لأن الإغناء لا يحصل بدفعها قبله [2].
ورد هذا الاستدلال: بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة [3].
2 - حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر .. وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة» [4].
والوجه منه: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فدل هذا على أن وقت وجوبها بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد [5]. [1] أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 89) كتاب زكاة الفطر (2133) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 175) كتاب الزكاة.
وضعفه النووي في المجموع (6/ 85) وابن حجر في فتح الباري (3/ 439) والألباني في الإرواء (3/ 332) (844). [2] انظر: رد المحتار على الدر المختار (2/ 367) البيان (3/ 366). [3] انظر: المجموع (6/ 85) فتح الباري (3/ 439) المغني (4/ 298، 299). [4] انظر: تخريجه فيما سبق. [5] انظر: نيل الأوطار (4/ 213، 217).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 128