responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 127
[1] - قول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات [1].
والوجه منه: أن الوجوب إنما يكون على من أدرك جزءًا من الصيام وبعد طلوع الفجر لا يكون مدركًا لذلك [2].
2 - حديث ابن عمر السابق؛ وفيه «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان» [3].
والوجه منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أضاف الصدقة إلى الفطر من رمضان، والفطر من رمضان إنما يكون إذا غابت الشمس من آخر يوم منه، فكانت مختصة وواجبة به؛ كزكاة المال [4].
واستدل أصحاب القول الثاني؛ على أن وقت وجوب

[1] أخرجه أبو داود في سننه (238، 239) كتاب الزكاة باب زكاة الفطر (1609) وابن ماجة في سننه (262) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر (1827) والحاكم في كتاب الزكاة (1488) وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، المستدرك ومعه التلخيص (1/ 568) وأقره ابن حجر في بلوغ المرام (195، 196) (507).
وحسنه النووي في المجموع (6/ 85) والألباني في الإرواء (3/ 332) (843).
[2] انظر: البيان (3/ 366).
[3] انظر: تخريجه فيما سبق.
[4] انظر: البيان (3/ 366) المغني (4/ 299).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست