اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 123
وقيده أكثر المالكية: بأن يتعقبه الرواح إلى الجمعة؛ فإن لم يرح عقبه لم يجزئه [1].
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الخروج للجمعة في بعض ألفاظ الحديث بعد الغسل [2].
ورأي الجمهور أولى، والله تعالى أعلم؛ لأن الغسل لأجل يوم الجمعة، فهو عيد الأسبوع؛ واليوم يبدأ من طلوع الفجر؛ ثم إن الأحاديث في فضل غسل الجمعة عامة، لم تقيده بالخروج بعده.
المسألة الثانية: أول وقت الغسل لصلاة العيدين:
الغسل للعيد مستحب في قول جمهور أهل العلم؛ لأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الغسل فيه؛ كيوم الجمعة [3].
وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى [4]. [1] انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 234) البيان (2/ 584) المغني (3/ 227). [2] انظر مثلا: الحديث الذي سبق تخريجه. [3] انظر: الاستذكار (6/ 275) رد المحتار على الدر المختار (1/ 168) عقد الجواهر الثمينة (1/ 241) البيان (2/ 629) المغني (3/ 256، 257). [4] أخرجه مالك في الموطأ (1/ 177) كتاب العيدين باب العمل في غسل اليدين والنداء فيهما والإقامة. وسنده صحيح. انظر: خلاصة الأحكام (2/ 819) (2884) تعليق محققي مسند الإمام أحمد بن حنبل علي (16720) المسند (27/ 278).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 123