اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 122
وهذا صريح في أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب؛ إذ لو كان واجبًا لما خفي على عثمان، وعلى من حضر من الصحابة، ولم يترك عمر عثمان رضي الله عنهما حتى يرده ويأمره بالغسل [1].
وإذا تقرر هذا؛ فإن وقت الغسل للجمعة في قول جمهور أهل العلم، يكون بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، سواء راح بعده للجمعة أم تأخر، وإن اغتسل قبل الفجر لم يجزئه [2].
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ..» [3].
فعلقه على اليوم، واليوم يكون من طلوع الفجر [4].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» [5] ولم يفرق بين أن يروح بعده، أو لا يروح [6]. [1] انظر: الجامع الصحيح (2/ 371) البيان (2/ 583) المغني (3/ 226، 227). [2] انظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 169) عقد الجواهر الثمينة (1/ 234) البيان (2/ 584) المجموع (4/ 408، 409) المغني (3/ 227). [3] انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث. [4] انظر: البيان (2/ 584) المغني (3/ 227). [5] انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث. [6] انظر: البيان (2/ 585).
اسم الکتاب : أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني المؤلف : الغامدي، ناصر بن مشري الجزء : 1 صفحة : 122