responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 24
العقيقة فقال: (لا يحب الله العقوق) كأنه كره الاسم وقال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك). (1)
وقالوا أيضاً أنها لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوماً من الدين لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، وتعم به البلوى فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبين وجوبها للأمة بياناً عاماً كافياً تقوم به الحجة، وينقطع معه العذر. (2)
6. واحتجوا أيضاً بالإجماع على أنها سنة قال ابن قدامة: [والإجماع، قال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركه] [3]، وقول أبي الزناد من أمر الناس تفيد أن العقيقة متروكة لرغبتهم لم يوجبها الشارع ولو كانت واجبة لما تركوها كما أن ترك الواجب يكون حراماً وليس مكروهاً فقط.
7. وقالوا أنها ذبيحة لسرور حادث فلم تكن واجبة كالوليمة والنقيعة. (4)
8. وقالوا أيضاً فعله - صلى الله عليه وسلم - لها لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. (5)
9. وقالوا إنها إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم تجب كالأضحية. (6)
واحتج الظاهرية ومن وافقهم على أنها واجبة بما يلي:
1. حديث سلمان بن عامر الضبي السابق وفيه: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً).
2. وحديث أم كرز السابق وفيه: (وعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

(1) سبق تخريجه وانظر نيل الأوطار 5/ 150.
(2) تحفة المودود ص 47.
[3] المغني 9/ 459، وانظر أحكام الذبائح ص 173.
(4) المغني 9/ 459، والنقيعة هي طعام يصنع عند قدوم المسافر.
(5) تحفة المودود ص 48، سبل السلام 4/ 180.
(6) المهذب 8/ 426، مع المجموع.
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست