اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 23
وأحسن الشوكاني إذ قال: [وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك] [1]، وهكذا ينبغي أن نحسن الظن بعلمائنا فهم أتقى وأورع من أن يتعمدوا مخالفة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أدلة الجمهور على أن العقيقة سنة:
1. عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى).
2. عن سمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى).
3. عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).
4. عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين.
5. عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. (2)
وجه الاحتجاج بهذه الأحاديث:
قال الجمهور أن هذه الأحاديث تدل على أن العقيقة سنة مستحبة أكدها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله وفعله، حيث أنه قد عق الحسن والحسين رضي الله عنهما.
وقالوا أيضاً أن الأمر في حديث عائشة مصروف عن الوجوب إلى الندب ويؤيد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلها لرغبة المسلم واختياره، وما كان سبيله كذلك لا يكون واجباً، فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن [1] نيل الأوطار 5/ 150.
(2) سبق تخريج هذه الأحاديث.
اسم الکتاب : أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 23