responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 85
ثانيًا: الزَّكاة في الاصطلاح الشرعي:
تنوعت تعريفات الزَّكاة عند الفقهاء؛ وذلك لأنّ بعضهم عرفها تعريفًا اسميًا بمعنى أن تعريفه يركز على الجزء المخرج نفسه من المال [1]. وعرفها البعض تعريفًا يركز على عملية الإخراج نفسها، وهو فعل التزكية [2].
وبناء على ذلك فقد عرّفها الفقهاء بما يلي:
1 - الحنفية: عرفها الحنفية بأنّها:
"تمليك جزء مخصوص، من مال مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى" [3].
2 - المالكية:
عرفها المالكية بأنّها: "إخراج مال مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابًا لمستحقه" [4].
يتضح لنا من تعريف الحنفية، والمالكية أن كلامهم تركز على عملية الإخراج نفسها؛ وذلك بيّن من قولهم: "تمليك"، وقولهم: "إخراج".
3 - الشّافعيّة:
عرفها الشّافعيّة بأنّها: "اسم لقدر مخصوص من المال، يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط" [5].

[1] عرفها بذلك: الشّافعيّة، والحنابلة. انظر: مغني المحتاج للشربيني: 1/ 368، حاشية الجمل: 2/ 217، والمغني لابن قدامة: 2/ 433، شرح منتهى الإرادات: 1/ 363.
[2] عرفها بذلك: الحنفية، والمالكية. انظر: حاشية ابن عابدين: 2/ 2 - 4، اللباب شرح الكتاب: 1/ 136، وشرح حدود ابن عرفة: 1/ 140، والشرح الصغير للدردير: 1/ 581 - 587.
[3] اللباب شرح الكتاب للغنيمي: 1/ 136 وانظر: تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين: 2/ 2 - 4.
[4] الشرح الصغير للدردير: 1/ 581 - 587، شرح حدود ابن عرفة: 1/ 140.
[5] مغئي المحتاج للشربيني: 1/ 368، حاشية الجمل على شرح المنهج: 2/ 217.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست