responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 72
المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل" [1].
تنبيه:
ذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال: "وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله" [2].
وهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك.

ب - الجعالة عند المالكية:
عرّفها المالكية بأنّها: "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه" [3].
وقيل: "هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها" [4].

جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:
عرّفها الشّافعيّة بأنّها:
"التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول" [5].

د - الجعالة عند الحنابلة:
عرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:

[1] بدائع الصنائع: 6/ 204، الهداية شرح البداية للمرغيناني: 2/ 178.
[2] شرح فتح القدير لابن الهمام: 4/ 283، وقد ذكر هذا التعريف في باب الجهاد عند كلامه على الجعائل في الجهاد. تنبيه: كتاب شرح فتح القدير اسمه الحقيقي: (فتح القدير) ولكن لما اشتهر بالأسم الأوّل في كلّ طبقات الكتاب فقد ذكرته بالاسم المشهور حتّى لا يلتبس على القاري.
[3] شرح حدود ابن عرفة: 2/ 529 والمعنى: أنّه لا يجب العوض في الجعالة إِلَّا بتمام العمل.
[4] بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 235.
[5] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدِّين الرملي: 5/ 465، دار الكتب العلمية.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست