اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 58
التعريف المختار:
والذي أراه راجحًا من هذه التعريفات هو تعريف الحنابلة؛ لما يأتي:
أوَّلًا: أنّه بيّن حقيقة الإجارة، وميزها عن غيرها بأوضح عبارة.
ثانيًا: أنّه جمع معظم القيود الّتي جاء ذكرها في بقية التعريفات، وزاد عليها ببيان حقيقة الإجارة بنوعيها.
بقي من المناسب ذكر تعريف الأجرة، أو الأجر:
عرّفها العلماء بأنّها: "هي العوض الّذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة الّتي يأخذها منه" [1].
وقيل: "هي العوض الّذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي" [2].
وهذه التعريفات هي المعنى الثّاني للإجارة حيث إنَّ لها معنيين، أو إطلاقين:
الإطلاق الأوّل: أنّها تطلق على عقد الإجارة نفسه.
والإطلاق الآخر: على الأجرة، أو العوض المأخوذ على المنفعة [3].
المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها:
اتفق جمهور الفقهاء من المتقدمين، والمتأخرين، على مشروعية الإجارة لا خلاف بينهم في ذلك، وقد شذّت طائفة من المتأخرين كالأصم ([4])، [1] حاشية الدسوقي: 4/ 2. [2] درر الأحكام في شرح غرر الأحكام للقاضي محمّد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو: 1/ 372. إدارة القرآن - كراتشي، باكستان وهو مثلا التعريف الأوّل مع اختلاف العبارة. [3] المرجع السابق: 1/ 372. [4] هو: عبد الرّحمن بن كيسان، أبوبكر الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له المقالات في الأصول، وقيل له تفسير عجيب، من تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية، توفي نحو سنة: 225 هـ: لسان الميزان لابن حجر: 3/ 427، الأعلام للزركلي: 3/ 323.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 58