responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 52
غيره من الجمعيات الخيرية، أو الأفراد، ونحو ذلك، فهل يطلق على ما يؤخذ من غير بيت المال على هذه الأعمال رزقًا، أم أن إطلاق لفظ الرزق خاص بما يؤخذ من بيت المال؟
الّذي يظهر من كلام العلماء، أن لفظ الرزق ليس خاصًا بما يؤخذ من بيت المال، فقد يكون من فرد، أو جهة بر، ونحو ذلك، إِلَّا أن الغالب أن الرزق يكون من بيت المال، وعلى هذا يحمل كلام من خصه ببيت المال من العلماء، وتقدمت تعريفاتهم للرزق، وأن - غالبها يدور حول ما يكون من بيت المال.
إِلَّا أنّه توجد نصوص كثيرة عن العلماء تفيد عدم خصوصية ذلك ببيت المال، ومن ذلك:
1 - ما قاله ابن قدامة في المغني: "فإن لم يكن للقاضي رزق، فقال: لا أقضي بينكما حتّى تجعلا لي رزقًا عليه جاز، ويحتمل أن لا يجوز" [1].
والشّاهد من الكلام واضح، وهو أن الرزق قد يكون من الخصمين.
2 - ما قاله صاحب نهاية المحتاج [2]: "ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله" [3].
3 - ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطّاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه

[1] المغني لابن قدامة: 14/ 10.
[2] هو: محمّد بن أحمد بن حمزة شمس الدِّين الرملي المنوفي المصري الشّافعيّ الشهير بالشّافعيّ الصغير، ولد بالقاهرة سنة 919هـ، وبرز في العلم حتّى أصبح فقيه الديار المصرية، له مؤلفات كثيرة منها: نهاية المحتاج في شرح المنهاج، وشرح التحرير لزكري"لأنصاري وشرح العقود في النحو، توفي سنة: 1004هـ بالقاهرة: خلا صة الأثر: 3/ 342، الأعلام للزركلي: 6/ 7.
[3] نهاية المحتاج: 1/ 418.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست