responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 408
والإحسان [1] فقط.
* وإما أن يقصد النفقة المشروعة له فقط.
* وإما أن يقصد كلاهما.
فمتى قصد الأوّل فهو حسن، كان قصدهما معًا فهو حسن إن شاء الله؛ لأنّهما مقصودان صالحان، وإما إنَّ لم يقصد إِلَّا الكسب لنفقته، فهذا فيه نظر" [2].

[1] المراد بالإحسان هو الإحسان إلى المحجوج عنه، كما سبق تفصيله في النفقة.
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية: 26/ 16، 17.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست