اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 402
لأن الحجِّ دين لله -عَزَّ وَجَلَّ- في ذمة المحجوج عنه، فإذا لم يوجد متبرع به، تعين الاستئجار حينئذ طريقًا لسداد هذا الدِّين. ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى من السُّنَّة،
والمعقول، نذكرها:
أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (1)
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، وهو من القرب، فكذلك الحجِّ؛ لأنّه من القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه.
مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي:
أوَّلًا: أن المراد بالأجر في الحديث هو الأجر الأخروي، وهو الثّواب [2].
الجواب عن هذه المناقشة:
أجيب عن هذه المناقشة: بأن هذا تأويل للحديث يأباه سياق القصة، فإن السياق يدلُّ دلالة قاطعة على أن المراد بالأجر في الحديث هو المال، والعوض المأخوذ على كتاب الله [3].
(1) أخرجه البخاريّ معلقًا في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب: 4/ 529، ووصله في كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب:10/ 209 (5737). [2] فتح الباري لابن حجر: 4/ 530، رسائل ابن عابدين: 1/ 155. [3] فتحٍ الباري لابن حجر: 4/ 530، وسياق الحديث كالآتي: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أن نفرًا من أصحاب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إنَّ في الماء رجلًا لديغًا، أو سليمًا، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتّى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: فذكره ...
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 402