responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 401
لأنّ الحجِ عبادة يدخلها المال، بخلاف الصوم، والصلاة [1].
ثانيًا: إنّه قد ثبت أن الحجِّ يقبل النيابة، وإذا صحت النيابة صحت الإجارة.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
وهؤلاء هم الذين قالوا بالجواز مع الكراهة.
فأمّا دليلهم على الجواز:
فقالوا: إنَّ الحجِّ عمل تدخله النيابة، فجازت الأجرة عليه [2].
وهناك أدلة أخرى على الجواز، ستأتي عند ذكر أدلة أصحاب القول الأوّل.
أمّا وجه الكراهة عندهم فلما يأتي:
1 - أن أخذ الأجرة على الحجِّ إنّما هو من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة [3].
2 - أن أخذ العوض عن العبادة ليس من شيم أهل الخير [4].
قلت: وهذا الّذي ذهب إليه المالكية، ليس على إطلاقه، وإنّما يحمل على ما إذا كان قصده من الحجِّ عن الغير إنّما هو الاكتساب بذلك، وهو أن يستفضل مالًا، وليس غرضه الإحسان إلى المحجوج عنه، أو رؤية المشاعر، ومحبته للحج، وسيأتي تفصيل ذلك في الترجيح، إن شاء الله تعالى.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل من قال بالجواز مطلقًا - وهم أصحاب القول الأوّل- بأدلة كثيرة من السُّنَّة، والمعقول، ومعظم أدلتهم من السُّنَّة قد تقدمت في مباحث النيابة في الحجِّ، فكل ما استدلوا به على جواز النيابة قد استدلوا به على جواز الإجارة [5]؛ وذلك

[1] المجموع للنووي: 7/ 101.
[2] مواهب الجليل للحطاب: 2/ 546.
[3] مواهب الجليل للحطاب: 3/ 3.
[4] حاشية الدسوقي: 2/ 18، 19، حاشية البناني على الزرقاني: 2/ 244.
[5] الحاوي للماوردي: 5/ 344.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست