responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 391
المطلب الثّالث الإجارة
الفرع الأوّل أنواع الإجارة على الحجِّ والعمرة
تقدّم معنا في أول هذا المبحث أن المال المأخوذ على الحجِّ والعمرة ثلاثة أنواع هي: النفقة، والجعالة، والإجارة.
وقد تقدّم الكلام عن النفقة، والجعالة، باعتبارهما نوعين مستقلين غير الإجارة، ولكن، بالنظر في تقسيمات العلماء الإجارة على الحجِّ نجد أن بعضهم - وهم المالكية -، قد جعلوا كلّ هذه الأنواع من أقسام الإجارة، فيقولون: أجرة معلومة، وأجرة على وجه البلاغ (النفقة)، وأجرة على وجه الجعالة، ثمّ يقسمون الإجارة إلى قسمين: إجارة ذمة، وإجارة عين.
قال الحطاب [1] مبينًا ذلك: "فالذي. يتحصل من كلام الشيوخ في تقسيم المعاملة على الحجِّ، أن المعاملة على الحجِّ على أربعة أوجه:
الأوّل: استئجار باجرة معلومة، تدفع للأجير، ويكون ضمأنّها منه، وعليه جميع ما يحتاج إليه، والفضل له، والنقصان عليه، ويكون الحجِّ متعلّقًا بعين الأجيرُ [2].

[1] هو: محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن حسن، الرعيني: المكي، المشهور بالحطاب، أحد أئمة المالكية في عصره، له مؤلفات كثيرة منها: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وتحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام، توفي سنة 954 هـ: نيل الابتهاج لبابا التنبكتي، ص/337، شجرة النور التركية، ص / 270.
[2] وتسمى (إجارة العين)، ومثالها: أن يقول الولي لشخص: استأجرتك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان بن فلان بكذا.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست