responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 387
المطلب الثّاني الجعالة
تقدّم في مباحث التمهيد معنى الجعالة، ومفهومها عند الفقهاء [1]، وصورة ذلك هنا في باب الحجِّ أن يقول: من حج عني فله كذا وكذا. ويحدد الجعل، أو يقول لمعين: حج عني، أو اعتمر عني، ولك ألف ريال مثلًا؛ فإن حج عنه استحق الجعل، وإلا فلا، أو نحوها من العبارات الدالة على المراد [2].
وقد اختلف العلماء في حكم أخذ الجعالة على الحجِّ عن الغير على قولين:
القول الأوّل: تجوز الجعالة على الحجِّ.
وإلى هذا ذهب المالكية [3]، والشّافعيّة [4]، والحنابلة على الصحيح من المذهب [5].
القول الآخر: لا تجوز الجعالة على الحجِّ.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية [6]، وبه قال بعض الحنابلة [7].

[1] انظر تعريف الجعالة في مباحث التمهيد، ص 69 من هذا الكتاب.
[2] الذّخيرة للقرافي: 3/ 195، شرح الزرقاني على خليل: 2/ 238، الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 367.
[3] الذّخيرة للقرافي: 3/ 194، 195، مواهب الجليل للحطاب: 2/ 546 وما بعدها، منح الجليل للشيخ عليش: 2/ 206.
[4] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 367.
[5] الإنصاف للمرداوي: 6/ 47، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 5/ 321.
[6] رسائل ابن عابدين: 1/ 157. وذلك بناء على ما تقدّم من أن الحنفية لا يقولون بالجعالة حيث عدها بعضهم من الإجارة الفاسدة، والبعض الآخر من الإجارة الباطلة، وتقدم تفصيل ذلك، ص 69 - 70 من هذا الكتاب.
[7] الإنصاف للمرداوي: 6/ 47.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست