responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 379
المطلب الثّاني النيابة عن الميِّت في حج التطوع
اختلف العلماء في حكم النيابة في حج التطوع عن الميِّت على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع، سواء أوصى بذلك أم لم يوص.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية [1]، والحنابلة [2]، والظاهرية [3].
القول الثّاني: تجوز النيابة عن الميِّت في حج التطوع، إذا أوصى به، أمّا إذا لم يوص، فلا تجوز.
وإلى هذا القول ذهب المالكية [4]، والشّافعيّة في القول الصحيح عندهم [5].
القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع أوصى بذلك أم لا. وبه قال بعض الشّافعيّة [6].

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة المانعين مطلقًا:
استدل هؤلاء بما يأتي:
قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما جازت في حجة

[1] حاشية ابن عابدين: 5/ 424، الفتاوى الهندية: 1/ 357.
[2] المغني لابن قدامة: 5/ 27، الإنصاف للمرداوي: 3/ 419.
[3] المحلى لابن حزم: 8/ 191، 192.
[4] المدوّنة للإمام مالك: 1/ 491، بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 320. الشرح الصغير للدردير: 2/ 15.
[5] الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 21، المجموع شرح المهذب للنووي: 7/ 114.
[6] الحاوي للماوردي: 5/ 21، المجموع للنووي: 7/ 114.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست