جـ- أدلتهم من الأثر:
الدّليل الأوّل: عن أبي هريرة - صلّى الله عليه وسلم - قال: من مات وعليه نذر، أو حج، فليقض عنه وليه [2]. الدّليل الثّاني: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن امرأة أتته فقالت: إنَّ أمي ماتت وعليها حجة، أفاحج عنها؟ فقال ابن عبّاس: هل كان على أمك دين؟ قالت: نعم. قال: فما صنعت؟، قالت: قضيته ععها. قال ابن عبّاس: فالله خير غرمائك، حجي عن أمك [3].
وقد ورد نحو ذلك عن جمع من السلف، منهم: سعيد بن السيب، وسعيد ابن [4] جبير، وإبراهيم النخعي [5]، وعطاء، وسفيان الثّوريّ، وطاووس، وغيرهم (6)
فقد أفتى هذا الجمع من الصّحابة، والتابعين، بوجوب الحجِّ عن الميِّت الّذي مات ولم يحج، أوصى بذلك، أو لم يوص [7]. [1] الحاوي للماوردي: 5/ 20. [2] المحلى لابن حزم: 7/ 63. [3] المرجع السابق نفسه. [4] هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم أبو عبد الله الكوفي الفقيه المُقرئ، من كبار أئمة التابعين حبشي الأصل، سحع من كبار الصّحابة كابن عمر، وابن عبّاس، وابن الزبير، وأنس، وأخذ عنه العلم جماعات من التابعين، وأحاديثه في الكتب الستة، قتله الحجاج ظلما سنة 95 هـ: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: 4/ 321. [5] هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثمّ الكوفي، أحد الأعلام الإمام الحافظ فقيه العراق، أدرك جماعة من الصّحابة، ودخل على عائشة وهو صبي، ولم يحدث عن الصّحابة، روى عن الأسود بن يزيد، ومسروق، وعلقمة، وغيرهم، وروى عنه حماد بن أبى سليمان، وسماك بن حرب، وإبراهيم بن المهاجر، وغيرهم، توفي سنة 96 هـ: سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: 4/ 520.
(6) المحلى لابن حزم: 7/ 63. [7] المرجع السابق: 7/ 64.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 376