responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 374
الشق الآخر: أدلتهم على جواز النيابة.
وهذه الأدلة هي أدلة القائلين بالوجوب، إِلَّا أن الحنفية حملوها على الجواز دون الوجوب جمعًا بين الأدلة [1].

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بادلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول:

أ - أدلتهم من القرآن:
قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النِّساء: 12].

وهذه الآية تقدمت مرارًا مع ذكر وجه الاستدلال منها، وما نوقش به وجه الاستدلال، وما أجيب به عن ذلك [2].
ب - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن بريدة - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقالت: إنَّ أمي ماتت، ولم تحج، أفاحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها) [3].
وجه الاستدلال:
حيث دل الحديث بظاهره على وجوب الحجِّ عن الميِّت، أوصى بذلك، أو لم يوص؛ فقد أمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - المرأة بالحج عن أمها، ولم يستفصل منها، هل أوصت أم لا؛ فدل على وجوب النيابة على الأولياء في مال الميِّت مطلقًا، أوصى بذلك أم لم يوصِ.

[1] الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: 2/ 227 وما بعدها.
[2] انظر: مبحث الاستئجار على الصّلاة عن الغير، ص 156.
[3] أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: 2/ 805 (1149).
والترمذي في كتاب الحجِّ، باب ما جاء في الحجِّ عن الشّيخ الكبير والميِّت: 3/ 269 (929). قال التّرمذيّ: وهذا حديث صحيح.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست