responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 37
عن غيره" مجرد زيادة للتوضيح، والبيان , لأنّ الملك - كما سبق - يقتضي الاختصاص، والاستبداد بالشيء.
وقوله: "إذا أخذه من وجهه"، الراد به هو التملك المشروع.
ويستفاد من تعريف الشاطبي شمول المال للعين، والمنفعة , وذلك من قوله: "ما يقع عليه الملك"، فإن كلمة (ما) جنس في التعريف، فهي تشمل العين، والمنفعة، وكذلك فإن المنفعة تمليك، ويقع عليها الملك، فلا خلاف في أنّها تكون محلًا للملك كما سبق [1].
التعريف الثّالث: عرّفه بعض المالكية بقوله: "هو كلّ ما مُلك شرعًا، ولو قلَّ" [2].
وبمثل هذا التعريف عرَّفه الدردير [3] بقوله: "كلّ ما يملك شرعًا ولو قل" [4].

[1] أمّا عند الجمهور فمحل اتفاق في أن المنفعة مال، فضلًا عن كونها محلًا للملك، وأمّا عند الحنفية فالمنفعة ليست بمال، ولكنها تكون محلًا للملك، كما في عقد الإجارة. انظر: حاشية ابن عابدين: 4/ 100، والملكية للعبادي 1/ 184. وانظر: ص: 10 من هذا البحث.
[2] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم الأزهري: 2/ 372. دار الفكر - بيروت.
[3] هو الإمام أبو البركات: أحمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الشهير بالدردير، ولد ببني عدي من صعيد مصر سنة 1127 هـ، برع في المذهب المالكي حتّى سُمي مالكًا الصغير، له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم منها: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك في الفقه المالكي، والشرح الصغير عليه، توفي سنة 1201 هـ بالقاهرة، انظر: شجرة النور الزكية: 1/ 359، والأعلام للزركلى: 1/ 232.
[4] الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير: 4/ 742. دار المعارف - مصر. وضابط القلة والكثرة عند المالكية: أن القليل هو ما دون الكثير، وفوق التافه والكثير: هو ما فوق الدّينار. والتافه: هو ما دون الدرهم، وما بينهما هو القليل: مواهب الجليل للحطاب: 6/ 73، حاشية الدسوقي:4/ 120.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست