responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 363
المطلب الثّاني النيابة في حج التطوع
الفرع الأوّل النيابة عن القادر في حج التطوع
تقدّم الكلام عن النيابة عن الحي القادر في الحجِّ الواجب، وأنّها لا تصح بالإجماع.
أمّا النيابة عن الحي القادر الصحيح في حج التطوع فقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأوّل: يجوز للحي القادر على الحجِّ بنفسه أن يستنيب في حج التطوع. بهذا قال الحنفية [1]، والشّافعيّة في قول [2]، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، وهي المذهب [3].

[1] الأصل لمحمد بن الحسن: 2/ 505، المبسوط للسرخسي: 4/ 152، حاشية ابن عابدين: 2/ 38.
[2] المهذب للشيرازي: 1/ 199، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 470.
[3] المغني لابن قدامة: 5/ 22، 23، الإنصاف للمرداوي: 3/ 418.
وقد قسم ابن قدامة النيابة في حج التطوع ثلاثة أقسام:
* القسم الأوّل: أن يكون ممّن لم يؤد حجة الإسلام، فلا يصح أن يستنيب في حجة التطوع؛ لأنّه لا يصح أن يفعله بنفسه، فبنائبه أولى.
* القسم الثّاني: أن يكون ممّن أدى حجة الإسلام، وهو عاجز عن الحجِّ بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه، جازت في نفله، كالصدقة.
* القسم الثّالث: أن يكون ممّن أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الحجِّ بنفسه، فهل له أن
يستنيب في حجة التطوع؟ فيه روايتان ...
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست