responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 359
ثالثًا: إنَّ في ترجيح هذا القول إعمال لظاهر الآية، ولظاهر النصوص الّتي جاءت صريحة عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في الدلالة على ما نحن فيه.
رابعًا: في ترجيح هذا القول أخذ بالأحوط في الشّريعة الإسلامية؛ فإن الحجِّ أحد أركان الإسلام، ولا يجب في عمر الإنسان إِلَّا مرّة واحدة؛ فالاحتياط له مطلوب.

المسألةُ الثّانية: النيابة عن العاجز عجزًا مؤقتًا
العاجز عجزًا مؤقتًا كالمريض الّذي يُرجى برؤه، والمحبوس، ومن في حكمه، هل يجوز لهؤلاء الاستنابة في أداء ما وجب عليهم من حج أم لا؟ أم هل ينتظرون حتّى يزول العذر، ثمّ يؤدون الحجِّ بانفسهم؟
اتفق العلماء على أنّه لا يجوز لهؤلاء الاستنابة ابتداء، بل عليهم الانتظار حتّى يزول العذر، ثمّ يؤدون الحجِّ بانفسهم [1].
ولكن، إذا خالف من كان عذره مؤقتًا، فاستناب من يؤدِّي عنه الحجِّ الواجب، فما الحكم؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأوّل: إنَّ الاستنابة لا تصح في هذه الحالة، ولا يجزئه الحجِّ عنه، ولاتبرأ ذمته بذلك، وإذا صح وجب عليه الحجِّ بنفسه.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية [2]، وهو القول الصحيح عند

[1] شرح فتح القدير لابن الهمام: 2/ 310، مجمع الأنّهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي: 1/ 307، الكافي لابن عبد البر المالكي: 1/ 356، المنتقى للباجي: 2/ 269، مواهب الجليل للحطاب: 2/ 313، 494، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 18، المهذب للشيرازي: 1/ 199، المجموع للنووي: 7/ 112، 116، المغني لابن قدامة: 5/ 22.
[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 18.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست