responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 352
رديف رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفاحج عنه؟ قال - صلّى الله عليه وسلم -: "نعم" [1].
وفي رواية: قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحجِّ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: (فحجي عنه) [2].
وفي رواية: قالت: فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال - صلّى الله عليه وسلم -: "نعم" [3].

وجه الاستدلال:
حيث أمر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - المرأة أن تحج عن أبيها الفريضة بقوله - صلّى الله عليه وسلم -: (فحجي عنه)، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، كما هو الراجح عند الأصوليين [4] ثمّ إنَّ المرأة قد ذكرت أن فريضة الحجِّ لازمة على أبيها في هذه الحالة، ولم ينكر عليها النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، بل أمرها بالحج عنه؛ فدل على أن الحجِّ يجب على المعضوب، ومن في حكمه [5].

الدّليل الثّاني: عن أبي رزين العقيلي، أنّه أتى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجِّ، ولا العمرة، ولا الظعن؛ فقال - صلّى الله عليه وسلم -: (حج عن

[1] أخرجه البخاريّ في كتاب جزاء الصَّيد، باب حج المرأة عن الرَّجل: 4/ 80 (1855)، ومسلم في
كتاب الحجِّ، باب الحجِّ عن العاجز لزمانةٍ وهرمٍ ونحوهما: 2/ 973 (1334).
[2] أخرجه مسلم في الحجِّ، باب الحجِّ عن العاجز ... : 2/ 974 (1335).
[3] أخرجه البخاريّ في جزاء الصَّيد، باب الحجِّ عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة: 4/ 79 (1854).
[4] المحصول للرازي: 2/ 41 وما بعدها، شرح مختصر الروضة للطوفي: 2/ 365.
[5] المبسوط للسرخسي: 4/ 154، المحلى لابن حزم: 7/ 57.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست