responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 349
شرًا) [1].

وجه الاستدلال:
قالوا: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن لم تزده خيرًا لم تزده شرًا) دليل على أنه ندب لا فرض؛ لعدم جزمه - صلى الله عليه وسلم - بأن الحج عنه يزده خيرًا [2].

مناقشة الاستدلال:
أولاً: إن هذا حديث ضعيف تفرد به عبد الرزاق، عن الثوري؛ فلم يروه أحد من أصحاب الثوري [3] الذين هم أعلم به من عبد الرزاق. وعليه فيكون هذا الحديث خطأ من عبد الرزاق.
قال ابن عبد البر: "أما هذا الحديث فقد حملوا فيه على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق، أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيره، وقد خطأوه فيه، وهو عندهم خطأ" [4].
ثانيًا: قالوا: إن لفظ هذا الحديث منكر، لا تشبه ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ كيف يأمر بما لا يدري، هل ينفع أم لا ينفع [5].

[1] أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج من الميت: 2/ 969 (2904)، والطبراني في الكبير: 12/ 245 (13009)، وأبو نعيم في حلية الأولياء، في ترجمة يزيد بن الأصم: 4/ 100، وقال: غريب من حديث يزيد تفرد به الثوري عن الشيباني، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 3/ 10، وقال الألباني: صحيح الإسناد. (صحيح سنن ابن ماجه: 2/ 151، 152 (2348).
[2] المحلى لابن حزم: 7/ 58.
[3] مثل ابن القطان، وابن المبارك، وابن مهدي، ووكيع، وغيرهم.
[4] التمهيد لابن عبد البر: 9/ 129، وانظر: الاستذكار: 12/ 64.
[5] التمهيد لابن عبد البر: 9/ 129، 130، والاستذكار لابن عبد البر: 12/ 63.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست