responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 346
وراحلته لا يبلغانه بيت الله تعالى، فصار وجوده كعدمه [1].

مناقشة الاستدلال:
أولاً: إن هذا الحديث لا يصح؛ قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله [2] مجهول، والحارث [3] يُضعف في الحديث" [4].
ثانيًا: لو سلمنا صحة الحديث، فإنه لا دلالة فيه على منع النيابة عن المعضوب، ومن في حكمه؛ لأنه ليس له ذكر في الحديث، فظاهره في الصحيح المالك للمال الموصل إلى بيت الله الحرام، أما العاجز المالك للمال فلم يتعرض له الحديث بنفي، ولا إثبات فيؤخذ حكم الاستنابة في حقه من أدلة أخرى [5].

ج - أدلتهم من الأثر:
الدليل الأول: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصومن أحد عن أحد، ولا يحجن أحد عن أحد [6].

[1] المبسوط للسرخسي: 4/ 153.
[2] هو هلال بن عبد الله مولى رييعة بن عمرو بن مسلم الباهلي: كنيته أبو هاشم البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال عنه ابن حجر: متروك: ميزان الاعتدال للذهبي: 4/ 315. تقريب التهذيب: 1027.
[3] هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحوتي الكوفي، كذبه الشعبي، وابن المديني في رأيه، ورمي الرفض، وفي حديثه ضعف: ميزان الاعتدال للذهبي: 1/ 435، تقريب التهذيب، ص: 211.
[4] سنن الترمذي: 3/ 177، وضعيف سنن الترمذي للألباني، ص: 93.
[5] النيابة في العبادات للدكتور/ صالح الهليل، ص: 263.
[6] المحلى لابن جزم: 7/ 60، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 287): وروى سعيد بن منصور وغيره بإسناد صحيح ... ثم ذكره، وصححه ابن حزم، وانظر: نصب الراية للزيلعي: 2/ 463.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست