اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 341
راهويه [1].
القول الثاني: يجوز للعاجز عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه، ولا يجب عليه ذلك.
وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو المذهب عندهم [2]، وبه قال بعض المالكية، ولكنهم قالوا يجوز ذلك مع الكراهة [3].
قال محمد بن الحسن [4]: "لا بأس بالحج عن الميت، وعن الرجل، والمرأة، إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من أصحابنا" [5].
القول الثالث: لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، وإن كان مستطيعًا بماله، وإن وجد من ينوب عنه في ذلك.
وبهذا قال المالكية في المشهور عندهم، وهو المعتمد من مذهبهم على الصحيح [6]. [1] المجموع شرح المهذب للنووي: 7/ 100، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/ 151. [2] الأصل (المبسوط) لمحمد بن الحسن: 2/ 505، المبسوط للسرخسي: 4/ 153، بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 212، شرح فتح القدير لابن الهمام: 2/ 310، تبيين الحقائق للزيلعي: 2/ 85. [3] التفريع لابن الجلاب: 1/ 315، مواهب الجليل للحطاب: 2/ 494، 3/ 3، الزرقاني على خليل: 2/ 244، حاشية البناني على الزرقاني: 2/ 244، الشرح الصغير للدردير: 2/ 15، والقول بالكراهة هو ما سار عليه خليل في مختصره، ص/75. [4] هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط سنة 132 هـ، ونشأ بالكوفة، من الأئمة المجتهدين، له مؤلفات كثيرة منها: الأصل المعروف بالمبسوط، والسير الكبير، والجامع الكبير والجامع الصغير وغيرها، وهي كتب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، توفي الري سنة 179 هـ: سير أعلام النبلاء للذهبي: 9/ 134، وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 184. [5] موطأ مالك رواية محمد بن الحسن، ص/ 163. [6] المنتقى للباجي: 2/ 269، مواهب الجليل للحطاب: 2/ 313، 494، حاشية البناني على الزرقاني: 2/ 244، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: 2/ 18.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل الجزء : 1 صفحة : 341