responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 333
لا تصح فيه الإجارة كلما تقدم [1].
القسم الثاني من الأدلة: ما سبق ذكره من تعليلات عند ذكر أدلة المانعين من الإجارة على الصوم مطلقًا، وكذا أدلة المانعين من الإجارة على الصلاة مطلقًا، وقد تقدم كل ذلك مفصلاً.
ثانيًا: أدلة المجيزين: وهؤلاء هم أصحاب القول الأول. وقد استدلوا بما يأتي:
أ - الأدلة الدالة على صحة النيابة في الاعتكاف عن الميت، فإن قضاه عنه الولي، وإلا استؤجر مِن رأس ماله مَن يقضيه عنه [2].
ب - ما تقدم من أدلة وتعليلات عند ذكر أدلة جواز الإجارة على صلاة النذر، وصيام النذر، فكل هذه ترد من باب واحد، ويجمعها ضابط واحد، وهو كونها منذورة، فما استدل به على صحة الإجارة هناك يستدل به على صحة الإجارة هنا سواء بسواء [3].

الترجيح:
من خلال ما تقدم من أدلة، وما ذكر من تفصيل في مسألة النيابة في الاعتكاف يتبين رجحان القول بجواز الاستئجار على الاعتكاف؛ لما يأتي:
أولاً: أن الاعتكاف تدخله النيابة على القول الراجح كما تقدم، وإذا صحت النيابة - صحت الإجارة.
ثانيًا: قوة ما استدلوا به، وبخاصة تشبيه النذر بالدين، والدين يثبت في الذمة فيفعله الولي إن شاء، أو يدفع مالاً لمن يفعله عن الميت [4].
ثالثًا: أمكن مناقشة أدلة المخالفين بما يضعف الاستدلال بها - والله أعلم-.

[1] انظر: أدلة القائلين بالمنع من الإجارة في الصوم، ص 287.
[2] مبحث النيابة في الاعتكاف، أدلة القول الأول، ص 328 وما بعدها.
[3] تقدم ذلك في مبحث الإجارة على صلاة النذر عن الميت.
والإجارة على صوم النذر عن الميت، ص 313 - 314 وما بعدها.
[4] شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 1/ 457 - 458.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست