responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 332
الحنابلة [1]، وهو قول الظاهرية [2].
قال ابن النجار: "من خلف الميت الناذر مالاً، وجب فعل ما نذره؛ لثبوته في ذمته، كوجوب قضاء الدين مع ترك الميت لما يوفيه، فيفعله وليه إن شاء، أو يدفع مالاً، لمن يفعل عنه" [3].
وقال ابن حزم: "ومن مات وعليه نذر اعتكاف، قضاه عنه وليه، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه، لا بد من ذلك" [4].
القول الثاني: لا تصح الإجارة على الاعتكاف عن الميت.
وإليه ذهب من منع النيابة في الاعتكاف، وهم:
الحنفية [5]، والمالكية [6]، والشافعية في المشهور في المذهب [7]، وهو قول عند الحنابلة [8].

الأدلة والمناقشة:
أولاً: أدلة المانعين: أدلة هؤلاء على منع الإجارة على الاعتكاف جاءت على قسمين:
القسم الأول من الأدلة: الأدلة الدالة على المنع من النيابة، وإذا امتنعت النيابة امتنعت الإجارة؛ لأن صحة الإجارة فرع عن صحة النيابة، فما لا تصح فيه النيابة

[1] شرح الزركشي على الخرفي: 7/ 225، معونة أولي النهى لابن النجار: 3/ 88، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم للبهوتي: 3/ 442 - 443.
[2] المحلى لابن حزم: 5/ 197، 8/ 28.
[3] معونة أولي النهى: 3/ 88.
[4] المحلى لابن حزم: 5/ 197.
[5] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 1/ 307، الاختيار لتعليل المختار: 2/ 59.
[6] المدونة للإمام مالك: 1/ 233، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: 2/ 842.
[7] المجموع للنووي: 6/ 372، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439، 4/ 342.
[8] الإنصاف للمرداوي: 3/ 339.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست