responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 328
الدليل الأول: قالوا: إن الاعتكاف من العبادات البدنية المحضة، والمقصود من هذه العبادات هو إتعاب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة، وهذا لا يحصل بفعل النائب [1].
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:
أن هذا الاستدلال منقوض بالصلاة والصوم، حيث تقدم ذكر الأدلة على صحة النيابة في الصلاة إذا كانت نذرًا، ومطلقًا في الصوم، وهي من العبادات البدنية المحضة، فبطل هذا التعليل.

الدليل الثاني: قالوا: تمنع النيابة في الاعتكاف قياسًا على الصوم، بجامع أن كلاً، منهما عبادة بدنية مختصة ببدن من هى عليه [2].
مناقشة الاستدلال:
أولاً: يناقش هذا التعليل بما نوقش به التعليل السابق.
ثانيًا: إن كون الاعتكاف عبادة بدنية لا يمنع النيابة؛ فإن كل عمل إذا أمر به الشارع أن يعمله المرء عن غيره وجب ذلك، سواء أكان من عبادة الأبدان المحضة أم لا [3]. وقد دلت النصوص على جواز ذلك كما سيأتي.

ثانيًا: أدلة المجيزين:
وهؤلاء هم أصحاب القول الأول، وقد استدلوا بما يأتي:

أولاً: الأدلة الدالة على جواز النيابة في صلاة النذر، والصيام، ومن هذه الأدلة:

[1] حاشية ابن عابدين: 1/ 237، مجمع الأنهر لداماد أفندي: 1/ 307.
[2] كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 1/ 381.
[3] المحلى لابن حزم: 7/ 59.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست