responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 326
المطلب الثاني
أخذ المال على الاعتكاف عن الميت
المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف
تقدم معنا أن الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر إجماعًا [1]، وعلى هذا فإن المراد بمسألتنا هنا هو: إذا نذر المسلم اعتكافًا، ثم مات قبل أدائه، فهل يصح أن ينوب غيره عنه في أدائه أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يستحب للولي أن يقضي عنه، وبهذا قال إبن عباس، وعائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم - [2]، وهو قول عند الشافعية [3]، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم [4]. وهو قول أهل الظاهر [5].
القول الثاني: لا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من اعتكاف.
وإليه ذهب الحنفية [6]، والمالكية [7]، والشافعية في المشهور من المذهب [8]، وهو

[1] المجموع للنووي: 6/ 475.
[2] المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: 3/ 49.
[3] روضة الطالبين للنووي: 2/ 381، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439.
[4] المغني لابن قدامة: 13/ 655، الإنصاف للمرداوي: 3/ 339.
[5] المحلى لابن حزم: 5/ 197، 8/ 28، قلت: الذي يظهر أن مذهب الظاهرية هو الاستحباب، لا الوجوب. أما إذا خلف الميت تركة، فإنه يجب على أوليائه - إذا لم يعتكفوا عنه- أن يستأجروا من رأس ماله من يعتكف عنه. (وانظر: مبحث النيابة في الصلاة، ص/ 131). وقد نسب ابن حزم هذا القول إلى الحسن بن حي والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والثوري.
[6] حاشية ابن عابدين: 2/ 237، مجمع الأنهر لداماد أفندي: 1/ 307.
[7] المدونة للإمام مالك: 1/ 233، وانظر: المجموع للنووي: 6/ 372.
[8] روضة الطالبين للنووي: 2/ 381، المجموع للنووي: 6/ 372، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 339.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست