responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 319
فهو داخل في عموم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمؤاجرة [1].

الدليل الثاني: قالوا: إن الاستئجار على الصوم استئجار على عمل معلوم غير متعين على الأجير، فيجوز أخذ الأجرة عليه، وكونه عبادة لا ينافي ذلك قياسًا على بناء المسجد، وأداء الزكاة، وكتابه المصحف والفقه [2].
الدليل الثالث: القياس على الحج، فكما أنه يصح الاستئجار على الحج، فكذلك الصوم عن الميت يصح الاستئجار عليه، بجامع أن كلا منهما عمل بدن، وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي، وبالإطعام وبالعتق [3].

ثالثًا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على صوم النذر فقط:
وهؤلاء هم أصحاب القول الأول، وقد استدلوا بما يأتي:
أولاً: الأدلة الدالة على صحة النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من صوم النذر، سواء أكانت أدلة عامة مخصصة عندهم بالأدلة التي جاء فيها التصريح بصوم النذر، أم كانت أدلة خاصة بصوم النذر على ما سبق تفصيله في مبحث النيابة.

ثانيًا: استدلوا ببعض الأدلة الأخرى منها:
* قالوا: إن النذر ليس واجبًا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - والدين تدخله النيابة [4].

[1] المحلى لابن حزم: 8/ 192.
[2] تبيين الحقائق للزيلعي: 5/ 124.
[3] المهذب للشيرازي: 1/ 187، المجموع للنووي: 6/ 368، روضة الطالبين: 2/ 381، المحلى لابن حزم: 7/ 3.
[4] تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: 3/ 282.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست