responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 311
تدخلها النيابة في الحياة، فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة، فإذا كان الأصل عدم جواز النيابة، فيجب الاقتصار على ما ورد به النص [1].

مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا القياس بما يأتي:
أولاً: القياس على الصلاة قياس فاسد؛ لأنه جاء في مقابله النص الصريح، وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) [2]. وغيره من النصوص؛ وعليه، فلا يعتد بهذا القياس.
ثانيًا: لا نسلم لكم أن الصلاة لا تدخلها النيابة بعد الموت، بل تقدم في مبحث الصلاة أن النيابة تدخل في صوم النذر بعد الموت، بل إن بعض العلماء يرى دخول النيابة في الصلاة مطلقًا بعد الموت [3].
ثالثًا: أن ذكر الولي في الحديث إنما جاء على الغالب، كما تقدم.

الدليل الثالث: القياس على الحج، فكما أن الحج لا يصح عن الميت من الأجنبي إلا بإذن الولي، فكذلك الصوم [4].
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا التعليل بأن الحج عبادة مالية؛ فالنيابة فيه من الأجنبي تشبه قضاء الدين، بخلاف الصوم؛ فإنه عبادة بدنية محضة [5].

[1] إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني: 3/ 382، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: 5/ 300.
[2] تقدم تخريجه، ص 163.
[3] انظر مبحث الإجارة على قضاء الصلاة عن الغير، ص 141.
[4] روضة الطالبين للنووي: 2/ 381، مغني المحتاج للشربيني: 1/ 439.
[5] مغني المحتاج: 1/ 439.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست