responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 305
د- أن هذه الأحاديث ليس عليها العمل عند أهل المدينة" [1].
وهذا ما أجاب به المالكية عن هذه الأحاديث، فقالوا: إن الذي عليه العمل عند أهل المدينة هو الإطعام دون الصيام [2].
والجواب عن ذلك:
أن الحجة إنما هي في ما جاءنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا بما رآه أهل المدينة، وهذه حجة لا يتمسك بها منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة الصريحة [3].

ثانيًا: ما أجاب به الذين حملوها على النذر فقط:
ناقش أصحاب القول الثالث هذه النصوص، بأنها محمولة على صوم النذر، والنصوص الواردة في النيابة في الصوم عندهم على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما جاء فيه الصيام مطلقًا، وأنه يطعم عنه، كما في حديث ابن عمر السابق [4].
والحكم في هذا القسم أنه يحمل على الصوم الواجب بأصل الشرع، وهو صوم رمضان والكفارة؛ فهذا يطعم عنه [5].
القسم الثاني: ما جاء فيه ذكر النيابة في الصوم مطلقًا، ولم يذكر فيه الإطعام،

[1] مفهوم أهل المدينة عند المالكية هو "ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم، أو أكثرهم في زمن الصحابة والتابعين، سواء أكان سنده نقلاً، أو اجتهادًا": أصول فقه مالك النقلية للدكتور/ عبد الرحمن الشعلان، ص: 769 رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض نوقشت سنة 1411 هـ، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة للدكتور/ محمد المدني بوساق: 1/ 47، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض نوقشت سنة 1413 هـ
[2] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 286، نيل الأوطار للشوكاني: 4/ 236.
[3] نيل الأوطار للشوكاني: 4/ 236.
[4] وهو الدليل الثالث عند أصحاب القول الرابع.
[5] المغني لابن قدامة: 13/ 657.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست