responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 269
تيعر)، ثمّ رفع يديه حتّى رأينا عُفرتي إبطيه، ثمّ قال: (اللَّهُمَّ هل بلغت؟) مرتين [1].

وجه الاستدلال:
قال النووي: "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنّه خان في ولايته، وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث عقوبته، وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغالّ، وقد بيّن - صلّى الله عليه وسلم - في الحديث نفسه السبب في تحريم الهدية عليه، وأنّها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل، فإنها مستحبة" [2].

الدّليل الثّاني: عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: (هدايا العمال غلول) [3].

[1] أخرجه البخاريّ في الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له: 12/ 364 (6979)، وفي الأحكام، باب هدايا العمال: 13/ 175 (7174)، ومسلم في الإمارة، باب تحريم هدايا العمال: 3/ 1463 (1832). والرغاء هو: صوت البعير، والخوار هو: صوت البقرة. والتيعر هو: صوت الشاة أو الماعز. العفرة: هي بياض الإبط: فتح الباري لابن حجر: 13/ 177.
[2] شرح النووي على صحيح مسلم: 12/ 219، وانظر: الفتح الرِّبَا ني، ترتيب مسند الإمام أحمد، للساعاتي: 9/ 86، وانظر: معالم السنن للخطابي مع السنن، تحقيق الدعاس: 3/ 355.
[3] أخرجه أحمد في مسنده: 5/ 526 (23593)، والبيهقي في السنن الكبرى: 10/ 233 (20474) بلفظ هدايا الأمراء. والطبراني في الأوسط:5/ 168 (4969) من رواية أبي هريرة وجابر بلفظ: " هدايا الأمراء"، وابن عدي في الكامل في الضعفاء: 1/ 177، 295، وعبد الرزّاق في مصنفه: 8/ 147 (14665). والحديث من رواية إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازبين، ويحيى بن سعيد حجازي مدني: مجمع الزوائد للهيثمي: 4/ 154. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر لهذه العلّة: تلخيص الحبير: 4/ 189، فتح الباري: 13/ 175، ولكن الألباني جمع طرق الحديث، وشواهده، وحكم عليه بالصحة كما في الإرواء: 8/ 246 - 250. والغلول: الخيانة في المغنم والسّرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غلَّ في المغنم يغل غلولًا فهو غالّ، وكل من خان في شيء خفيه فقد غل: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 3/ 380، وانظر: البحر الرائق لابن نجيم: 5/ 83، حاشية الدسوقي: 2/ 179، شرح النووي على مسلم: 4/ 216، المغني لابن قدامة: 13/ 168.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست