responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 268
المطلب الخامس
الهدية ونحوها للعاملين على الزَّكاة
اتفق العلماء- رحمهم الله تعالى- على أنّه لا يجوز للعامل قبول هدية أرباب الأموال [1].
والأدلة على تحريم الهدية على العاملين على الزَّكاة كثيرة، وصريحة، فمن تلك الأدلة:

الدّليل الأوّل: ما رواه أبو حميد الساعدي؛ قال: "استعمل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - رجلًا من بني أسدّ يقال له: ابن اللتبية [2]، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي، أُهديَ لي؛ قال: فقام رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: (ما بال العامل نبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه حتّى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمّد بيده، لا ينال أحدٌ منكم منها شيئًا إِلَّا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة

[1] البحر الرائق لابن نجيم: 6/ 304 - 305، حاشية ابن عابدين: 4/ 310 - 311، تبصرة الحكام لابن فرحون: 1/ 29 - 30، مواهب الجليل للحطاب: 6/ 120، الأحكام السلطانية للماوردي، ص/125، شرح مسلم للنووي: 12/ 219،المغني لابن قدامة: 14/ 58 - 59، كشاف القناع للبهوتي: 2/ 278، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 28/ 280.
[2] هو: عبد الله بن اللُتبية بن ثعلبة الأسدي، واللُتبية نسبة إلى بني لتب، قبيلة معروفة، وهم حي من الأزد، وقيل: إنَّ اللتبية كانت أمه، فعرف بها، استعمله النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على صدقات بني سليم. ولم تسعفنا المصادر بأكثر من هذا عن ترجمة هذا الصحابي الجليل. الإصابة لابن حجر: 2/ 355، فتح الباري لابن حجر: 13/ 176، شرح النووي على مسلم: 12/ 219، الثقات لابن حبّان: 3/ 238، الأنساب للسمعاني: 1/ 137.
اسم الکتاب : أخذ المال على أعمال القرب المؤلف : شاهين، عادل    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست